السيد السيستاني
52
المسائل المنتخبة
( شرائط المغسل ) يعتبر في من يباشر غسل الميت أن يكون عاقلا مسلما بل ومؤمنا أيضا على المشهور ، ولا يعتبر أن يكون بالغا على الأظهر فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به على الوجه الصحيح . ويعتبر في المغسل أيضا أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة ، ويستثنى من ذلك موارد : ( 1 ) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا ، والأحوط الأولى أن يكون التغسيل من وراء الثياب . ( 2 ) الطفل الذي لم يزد على ثلاث سنين على الأحوط ، والأظهر كفاية كونه غير مميز ، فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله سواء أكان ذكرا أم أنثى . ( 3 ) المحرم ( أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان ) فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل فيما إذا لم يوجد مماثل على الأحوط ، والأولى أن يكون التغسيل حينئذ من وراء الثوب . ( مسألة 93 ) : إذا غسل المسلم غير الاثنا عشري من يوافقه في المذهب سقط الوجوب عن المؤمنين وإن لك يكن تغسيله على وفق مذهبنا ، وإذا غسله اثنا عشري وجب عليه أن يغسله على الطريقة الاثنا عشرية في غير موارد التقية . ( مسألة 94 ) : إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت أو أحد محارمه